*شرط أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء
منها:
تكاد تجتمع التشريعات
الحديثة على شرط أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منه لممارسة حق الترشح –فهو غير مقرر
الناخب[1](51)-
و المقعود بهذا الشرط أن يوضح المعني حالته ووضعيته وإزاء أداء واجب الخدمة الوطنية
ومبرر ذلك أن أداء الخدمة الوطنية يعد من ضرورات الأمن القومي المتعلق بالمصلحة العليا
بحيث يجب تقدمها على ما عدها من مظاهر الواجبات الوطنية لهذا تحرص قوانين الانتخابات
على إشفاء شرط الخدمة الوطنية لممارسة حق الترشح، لأنه من غير المنطقي، أن يستدعى للخدمة
الوطنية المنتخب الولائي خلال ممارسة عهدته النيابية بما يحول بينه وبين القيام بواجباته[2](52)
فمن يتنصل عن أداء واجب وطني يعد مشكوكا في إخلاصه لبلده ومن ثم يكون غير أهلا لتشرف
بتمثيله محليا.[3](53)
فالنص على هذا الشرط
لا يمس أبدا بحرية الترشح فهو واجب وطني لأدائه قرينة على الولاء للوطن. فلهذا السبب
استدرك المشرع هذا الشرط الذي لم يكن موجودا في ظل قانون الانتخابات لسنة 1989 [4]
(54) ينص عليه صراحة في المترشح إلى المجلس الشعبي الولائي ما يأتي "... أن يثبت
أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها" نفس الشيء بالنسبة للأمر 97/07 في مادته
93 منه ويتم إثبات هذا الشرط من طرف المترشح للمجلس الشعبي. ومن خلال تقديمه لشهادة
تمنحها الجهات المختصة تثبت تأديته لهذه الخدمة ضمن الملف الذي يلحق بالتصريح بالترشح.
*مكانة المؤهل العلمي
في الترشح لعضوية المجالس الشعبية الولائية:
لا يقصد من الكفاءة
العلمية وضع قيد من القيود والتي تمس بمبدأ الاقتراع العام باعتباره حق من الحقوق المفرزة
دستور للناخب، وإنما هو من الشروط التي يفترض توفرها في المترشح، بحيث حرمت الكثير
من التشريعات المقارنة على هذا الشرط بالنص على ضرورة اجتيازه
مرحلة دراسية محددة أو إلمامه على الأقل بالمبادئ الأساسية للقراءة والكتابة [5](55)
بدليل:
أن منصب العضوية في
المجلس الشعبي الولائي ينطوي على مهام تتعلق بالمعالج العليا للبلاد في جميع الجوانب
الاقتصادية والإجتماعية والسياسية وعلى هذا الأساس أصبح من المبادئ السياسية أن الجماعات
المحلية عموما يجب أن يتولى أمرها النخبة الممتازة وكذا ما يراه الكثيرون أن ما تتعرض
له الدولة من أزمات اقتصادية ومالية سببها عدم القدرة والكفاءة وسوء التسيير الذي يتميز
به المنتخب ويتساءل عن الستر الذي اعتمده المشرع في اشتراطه للمؤهل العلمي في الوظائف
العامة، ومكونة بالنسبة للوظائف الانتخابية[6](66)
.
لكن بالرجوع إلى
القوانين الإنتخابات المتعاقبة نجد أن المشرع قد نبه إليه فقط من خلال نماذج
التصريح بالترشح من خلال المادة 71 [7]
(67) من قانون العقوبات 12/01.
ويبدو من خلال ذلك
ومقارنة مع الشروط العامة للترشح للمجالس الشعبية الولائية ........على عنصر
المؤهل العلمي كما نص على باقي الشروط – فيرى البعض بان المشرع أصاب في ذلك، على
إعتبار انه لو قام بالنص على ذلك لصار الترشح تمارسه فئة و دون فئة أخرى وهو ما
يؤدي إلى تقسيم المجتمع إلى فئة مثقفة وفئة دون ذلك ففتح الباب على مصراعيه،
يتماشى ومبدأ المشاركة في نظرهم فمن المؤكد أن المجالس الشعبية الولائية كما تحتاج
لأصحاب الشهادات تحتاج كذلك إلى شرائح أخرى تساهم في تسيير الشأن المحلي [8]
(68) .
فهذا الوضع
الكارثي حسب رأي البعض سوف يؤدي إلى وصول .... و السماح لهم بالترشح لعضوية
المجالس الشعبية الولائية وهذا ما نلمسه علميا في عدة مجالس الشعبية الولائية هذا
ما يثير الكآبة ويكشف عن نسبة هائلة من المواطنين لا يمكنهم التأهل لقيادة شؤونهم
المحلية [9]
(69).
فالنظر للمستوى
التعليمي لغالبية الشعب الجزائري فأننا وحسب رأي أساتذة الدكتور احمد ....... في
إشتراط مستوى نهاية الدراسة الثانوية و البكالوريا باتلنسبة للمجالس الشعبية
الولائية ومستوى الجامعي بالنسبة للبرلمان، على أن يبقى الحل الأخير بحوزة المشرع،
وكذا الأحزاب [10]
(70).
فالواقع لا يكفي ما أوردناه سلف من شروط
ليتوافر لكل مواطن الصلاحية للترشح لمنصب في ؤالمجلس الشعبي الولائي ، ذلك أنه
يمكن ان يكون في موقف يعوق الإنتخابية لبيان حالات عدم الصلاحية النسبية و المطلقة
التي تحرم المواطن من التقدم للترشح فأولهما تكون مرتبطة بمكان او محل ممارسة
وظيفة وتتوقف في ذات الوقت مع التوقف عن
ممارستها وثانيهما مرتبطة بأسباب تحول بينه وبين الترشح على مستوى الجمهورية وسيم
تبيان ذلك في حالتين :
1-عدم الصلاحية النسبية (حماية هشة) :
بالإضافة إلى الشروط العامة للترشح للمجلس
الشعبي الولائي فقد نص المشرع على الشروط أخرى يترتب عنها، عدم قابلية للإنتخاب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق